_ أنواع الورثة _ الفروض و أصحابها _
النص الأول :
قال تعالى :"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ"النساء 11-12
النص الثاني :
و قال سبحانه :"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "النساء الآية : 176.
* مضامين النص الأول :
- ترث البنت بالفرض نصفا إذا انفردت .و ترث ثلثان إذا تعددت، كما ترث البنت بالتعصيب مع الابن.
- يرث الأب بالفرض سدسا إذا وجد معه فرع وارث.
- ترث الأم بالفرض سدسا إذا وجد معها فرع وارث أو جمع إخوة مطلقا. و ترث بالفرض ثلثا عند عدم من سبق.
- يرث الزوج بالفرض نصفا إذا لم يوجد معه فرع . و يرث ربعا إذا وجد معه فرع.
- ترث الزوجة بالفرض ربعا إذا لم يوجد معها فرع . و ترث بالفرض ثمنا إذا وجد معها فرع.
- يرث الإخوة للأم إذا لو يوجد معهم فرع وارث أو أصل ذكر. و يرثون السدس عند الإنفراد. و الثلث عند التعدد يقتسمونه بالتساوي(ذكرهم كأنثاهم )
* مضمون النص الثاني :
- ترث الأخت الشقيقة النصف عند عدم وجود الأصل الوارث من الذكور و الفرع الوارث.
- يرث الأخ الشقيق بالتعصيب عند عدم وجود الأصل الوارث من الذكور و الفرع الوارث.
- ترث الأخوات الشقيقات الثلثان عند عدم وجود الأصل الوارث من الذكور و الفرع الوارث.
- يرث الإخوة الذكور و الإناث بتطبيق قاعدة التفاضل(للذكر مثل حظ الأنثيين).
1- أقسام الورثة باعتبار الإرث :
يتم التوارث في الإسلام إما بالفرض أو بالتعصيب :
1- الفرض : لغة هو : التقدير، و اصطلاحا : هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص لا يزاد إلا بالرد و لا ينقص إلا بالعول.
و الفروض المقدرة في القرآن ستة و هي : 2/1 ، 4/1 ، 8/1 ، 3/1 ، 6/1 ، 3/2 ،
و طرق عدها هي :
أ- طريقة التدلي : و هي ذكر الكسر الأكبر ثم ما تحته مثل 2/1 ، 4/1 ، 8/1
ب- طريقة الترقي : و هي ذكر الكسر الأدنى ثم ما فوقه مثل 8/1 ، 4/1 ، 2/1
2- التعصيب : هو الإرث بلا تقدير، حيث يأخذ العاصب كل التركة إذا انفرد، أو ما بقي منها بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.
و ينقسم الورثة باعتبار هذين النوعين إلى أربعة أصناف و هي :
الوارثون بالفرض وحده
6
الوارثون بالتعصيب وحده
10
الوارثون بالفرض
و التعصيب مع الجمع بينهما 2
الوارثون بالفرض
و التعصيب دون الجمع بينهما 4
الأم _ جدة لأب _ جدة لأم _ الزوج _ الزوجة _ الأخ لأم _ الأخت لأم
الابن _ ابن الابن _ الأخ ش _ الأخ لأب _ ابن أخ ش _ ابن أخ لأب _ العم ش _ العم لأب _ ابن عم ش _ ابن عم لأب
الجد _ الأب
البنت _ بنت الابن
الأخت ش _ الأخت لأب
2- الفروض و أصحابها :
الورثة
فروضهم
شروط استحقاقها
الزوج
2/1
لعدم وجود الفرع الوارث
4/1
لوجود الفرع الوارث
الزوجة
4/1
لعدم وجود الفرع الوارث
8/1
لوجود الفرع الوارث
البنت
2/1
عند الانفراد / - عدم وجود المعصب
3/2
عند التعدد / - عدم وجود المعصب
بنت الابن
2/1
عدم وجود الابن و البنت /- عند الانفراد/- عدم وجود المعصب
6/1
وجودها مع بنت حازت النصف فرضا / - عدم وجود المعصب /
- عدم وجود الابن
3/2
عند التعدد / - عدم وجود الابن و البنت / - عدم وجود المعصب
الأخت الشقيقة
2/1
عدم وجود الأصل من الذكور / - عدم وجود الفرع الوارث / - عند الانفراد /- عدم وجود المعصب
3/2
عدم وجود الأصل من الذكور / - عدم وجود الفرع الوارث / - عند التعدد /- عدم وجود المعصب
الأخت لأب
2/1
عدم وجود الأصل من الذكور / - عدم وجود الفرع الوارث / - عند الانفراد /- عدم وجود المعصب / - عدم وجود الإخوة الأشقاء و الشقيقات
6/1
عدم وجود الأصل من الذكور / - عدم وجود الفرع الوارث /- عدم وجود المعصب / - عدم وجود الإخوة الأشقاء و الشقيقات / - وجودها مع أخت شقيقة حازت النصف فرضا
3/2
عدم وجود الأصل من الذكور / - عدم وجود الفرع الوارث / - عند التعدد /- عدم وجود المعصب / - عدم وجود الإخوة الأشقاء و الشقيقات
الأب
6/1
لوجود فرع وارث ذكر
6/1 + ع
وجود فرع وارث أنثى
التعصيب
عدم وجود الفرع الوارث
الجد
6/1
عدم وجود الأب / - وجود فرع وارث ذكر
6/1 + ع
عدم وجود الأب / - وجود فرع وارث أنثى
التعصيب
عدم وجود الأب / - عدم وجود الفرع الوارث
الجدة لأب
6/1
عدم وجود الأب و الأم
الجدة لأم
6/1
عدم وجود الأم
الأم
3/1
عدم وجود الفرع الوارث / - عدم وجود التعدد من الإخوة
6/1
وجود الفرع الوارث / - وجود التعدد من الإخوة
الإخوة لأم
3/1
عدم وجود الفرع الوارث / - عدم وجود الأصل الوارث من الذكور / - التعدد
6/1
عدم وجود الفرع الوارث / - عدم وجود الأصل الوارث من الذكور / - الانفراد
الفروض المقدرة ومستحقوها:
2/1
4/1
8/1
3/2
3/1
6/1
الزوج و البنت و بنت الابن و الأخت الشقيقة و الأخت لأب.
- الزوج بشرط وجود الفرع الوارث.
-الزوجة بشرط عدم وجود الفرع الوارث
الزوجة أو الزوجات المتعددات.
البنتان فأكثر
و ابنتا الابن فأكثر
و الأختان الشقيقتان فأكثر
و الأختان لأب فأكثر.
الأم
و الأخوة لأم.
الأب
و الجد لأب
و الأم
و الجدة لأب أو لأم
و الإخوة لأم عند الانفراد.
و بنت الابن
و الأخت لأب
2/1يرث به خمسة: الزوج- البنت - بنت الابن - الأخت الشقيقة - الأخت لأب.
4/1يرث به اثنان: الزوج بشرط وجود الفرع الوارث 2- الزوجة بشرط عدم الفرع الوارث
8/1ترث به واحدة: الزوجة أو الزوجات المتعددات
3/2يرث بها أربعة : 1- البنتان فأكثر 2- ابنتا الابن فأكثر.
3- الأختان الشقيقتان فأكثر 4- الأختان لأب فأكثر.
3/1يرث به اثنان : 1- الأم.2- الإخوة لأم: عند التعدد .
6/1أصحابه سبعة: 1- الأب 2 - الجد لأب 3- الأم4- الجدة لأم أو لأب 5- الإخوة لأم عند الإنفراد 6- بنت الابن 7- الأخت لأب.